قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1394 الموافق 11 مارس سنة
المادة 4
يمكن ان تدفع المرتبات الواجبة الاداء لذوى حقوق ضحايا حوادث العمل شهريا. ويحدد تاريخ الاستحقاق الشهري باليوم 15 من كل شهر .