قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1394 الموافق 11 مارس سنة
المادة 3
تصفى طلبات المعاشات المقدمة قبل أول يناير سنة 1973 على أساس الاحكام الجارى بها العمل الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 شريطة أن تكون جميع الشروط المطلوبة متوفرة .