قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1394 الموافق 11 مارس سنة
المادة 3
يحدد تاريخ الاستحقاق الربع السنوى للمرتبات الواجبة الاداء لذوى حقوق ضحايا حوادث العمل باليوم 15 من شهر كل ربع سنة مدنية مطابق للشهر السنوى لوفاة الضحية.