قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1394 الموافق 11 مارس سنة
المادة 2
يستمر صندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم في دفع الفوائد المقدمة الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 .
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
يستمر صندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم في دفع الفوائد المقدمة الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 .
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.