قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1394 الموافق 11 مارس سنة
المادة 2
يحدد تاريخ الاستحقاق الشهرى للمرتبات الواجبة الاداء لضحايا حوادث العمل في يوم 15 من كل شهر .
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
يحدد تاريخ الاستحقاق الشهرى للمرتبات الواجبة الاداء لضحايا حوادث العمل في يوم 15 من كل شهر .
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.