قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1394 الموافق 11 مارس سنة
المادة الأولى
يتحمل صندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم الحقوق المكتسبة أو التي هي في طريق الاكتساب من طرف المستفيدين من نظام التقاعد التكميلى فى المناجم، والسارى المفعول الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 وذلك ضمن الشروط المحددة في المواد الآتي ذكرها .