قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1394 الموافق 11 مارس سنة
المادة الأولى
يحدد تاريخ الاستحقاق الربع السنوى للمرتبات الواجبة الاداء لضحايا حوادث العمل باليوم 15 من شهر كل ربع سنة مدنية مطابق للشهر السنوى لميلاد المستفيد.