قرار

قرار مؤرّخ في 13 محرم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1437 الم وافق 16 فب راير سنة 2016 والمتضمّن تعيين أعض اء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.