المادة 8
يكلف نائب مدير الملاحة التجارية والصيد ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في ه ربيع الاول عام 1386 الموافق 24 يونيو سنة 1966 عبد القادر زعيبك 946 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 ربيع الثاني عام 1386 ها وزارة التجارة قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1386 الموافق 29 يونيو | سنة 1966 يتضمن تحديد حصص استيراد الاقفال ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تحديد حصص بعض البضائع عند الاستيراد وخاصة مادته الخامسة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-342 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتعلق باختصاصات وزارة التجارة ، يقرر ما يلي :