قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1386 الموافق 24 - قوانين
المادة الأولى
فتح المادةيحدد عدد صغار البحارة والمتمرنين البحريين الممكن قبولهم للخدمة على سطح سفن التجارة والصيد تبعا لمجموع عدد الاشخاص الذين يعملون على السطح بما فيهم الربان والضباط بنسبة :
بحار أو متمرن عن ثلاثة الى اثنى عشر شخصا ، بحاران أو متمرنان عن اثنى عشر الى عشرين شخصا .
ثلاثة بحارة أو متمرنين عن العدد الذي يزيد على عشرين شخصا .
المادة 2
فتح المادةويحدد عدد صفار البحارة والمتمرنين لخدمة المحركات لسفن التجارة والصيد تبعا لمجموع عدد الاشخاص الذين يعملون في المحركات بما فيهم الضباط بنسبة :
بحار او متمرن عن شخصين الى اثنى عشر شخصا ، بحاران متمرنان عن اثنى عشر شخصا الى عشرين ، ثلاثة بحارة او متمرنين عن عدد من الاشخاص يزيد على عشرين
المادة 3
فتح المادةان صفار البحارة او المتمرنين المحمولين في السفينة لا يدخلون في حساب عدد الاشخاص الذين يحدد على أساسهم عدد صفار البحارة او المتمرنين الواجب حملهم
المادة 4
فتح المادةتعفى من الالتزامات المنصوص عليها في المواد السابقة سفن التجارة والصيد التي يقل عدد ملاحيها بما فيهم الربان عن خمسة اشخاص .
ويمكن ان يعفى كليا أو جزئيا من تطبيق هذه الالتزامات من قبل الوزير المكلف بالبحرية التجارية :
1 - السفن القائمة بالخدمة والتي لاتتلاءم وحمل صفار الملاحين والمتمرنين البحريين ، 2 – سفن الصيد المخصصة للعمل فى الليل بصفة رئيسية .
المادة ه : اذا أصبح أثناء رحلة ما عدد صغار الملاحين والمتمرنين البحريين على سفينة أقل من العدد الواجب حسب الاحكام السابقة ، فان الربان لا يلزم بسد الشفور الحاصل الا اثناء رجوع الباخرة الى ميناء جزائرى ، وبشرط ان تكون رحلة السفينة لا تنتهى فى مدة شهر ابتداء من تاريخ هذا الوصول
المادة 6
فتح المادةاذا لم يكن حاضرا عند الشحن في حالة شفور وظيفة بحار او متمرن أي بحار يقل عمره عن 18 سنة وتتوفر فيه احد الشروط المنصوص عليها بموجب القرار رقم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1959 والمشار اليه اعلاه ، فيمكن دعوة بحار يكون عمره بين 18 و 20 سنة اذا أثبت حصوله على التكوين المهنى المطلوب بموجب المادة العاشرة من المرسوم رقم 59-626 المؤرخ فى 12 مايو سنة 1959 والمشار اليه اعلاه
المادة 7
فتح المادةتلفى كل الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما المخالفة للقرار رقم 32 المؤرخ في 28 يوسنة 1959 والمشار اليه اعلاه
المادة 8
فتح المادةيكلف نائب مدير الملاحة التجارية والصيد ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في ه ربيع الاول عام 1386 الموافق 24 يونيو سنة 1966 عبد القادر زعيبك 946 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 ربيع الثاني عام 1386 ها وزارة التجارة قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1386 الموافق 29 يونيو | سنة 1966 يتضمن تحديد حصص استيراد الاقفال ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تحديد حصص بعض البضائع عند الاستيراد وخاصة مادته الخامسة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-342 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتعلق باختصاصات وزارة التجارة ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل القائمة التي هي موضوع الملحق 1 من المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه اعلاه كما يلي :
II 83.01A EX اقفال 140 مم نصف دورة بمفتاح وفويو (Fouillot) اقفال 140 مم دورتان وبمفتاح يدعى ) noir dormant Pêne ( .
المادة 2
فتح المادةيمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وذلك خلال ثمانية أيام ابتداء من هذا النشر .
ان السلع المشحونة أو المرسلة فى المدة المذكورة اعلاه يمكن قبول دخولها الى الجزائر بكل حرية والتاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ وثائق الشحن .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1386 الموافق 29 يونيو سنة 1966 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد لمقامي وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 1 ربيع الاول عام 1386 الموافق 20 يونيو سنة 1966 يتعلق بالنظام الداخلي لمركز تكوين منشطي الشباب بالرياض - بئر مندرايس - مدينة الجزائر ان وزير الشبيبة والرياضة ، بمقتضى المرسوم رقم 66-88 المؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 والمتضمن أحداث مركزين لتكوين الاطارات ومنشطي الشباب ،
- وبناء على اقتراح مدير الشبيبة والرياضة والتربية الشعبية ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيتبع مركز تكوين منشطي الشباب بالرياض الموضوع تحت سلطة وزير الشبيبة والرياضة ، مديرية الشبيبة والتربية الشعبية
المادة 2
فتح المادةيضمن المركز سير التدريب والتجمعات المخصصة لتكوين منشطي الشباب وتحسين معارفهم :
الاطارات التابعة لسلطة وزير الشبيبة والرياضة ، اطارات الجمعيات وحركات الشباب والتربية الشعبية والمعترفة بها وزارة الشبيبة والرياضة .
المادة 3
فتح المادةان استعمال المركز من قبل جمعيات وحركات الشباب ومن يخلفهم فى المؤسسة ينجز طبقا للجدول الذي تعده مديرية الشباب والتربية الشعبية .
يجب على الجمعية او المنظمة المستعملة للمؤسسة موافاة مديرية الشبيبة والتربية الشعبية بعشرة أيام قبل موعد فتح التدريب ببرنامج وقائمة اسماء الممرنين والمتدربين
المادة 4
فتح المادةيعين مدير مركز تكوين منشطي الشباب من قبل وزير الشبيبة والرياضة وذلك باقتراح من مدير الشبيبة والتربية الشعبية .
ويمكن بصفة استثنائية استدعاء موظف من ادارة أخرى نظرا لمقدرته ومعارفه فى شؤون الشباب على ان يأذن له الوزير المعنى المادة ه : تتضمن اختصاصات مدير المركز :
تسيير المركز من الناحية الادارية والمالية ، حسن تسيير بيداغوجية المركز ، تطبيق البرامج المعدة من وزير الشبية والرياضة فيما يتعلق بتكوين وتحسين معارف منشطي الشباب والتربية الشعبية كما يقوم بموافاة وزارة الشبيبة والرياضة في آخر كل دورة بتقرير حول سير التدريب ونتائجه والمقترحات التي من شأنها أن تكون موضوع دراسة عميقة على مستوى المديرية التقنية المعنية وله الاهلية للحضور في جميع نشاطات التدريب او التجمعات التي تنظمها الجمعيات والحركات • و دوره اذن هو ضمان حسن سير المركز بمشاركة الموظفين الخاضعين لنفوذه .
الجمعة 3 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 947
المادة 6
فتح المادةيقوم مدير المركز بتنفيذ الانظمة والتعليمات الوزارية ويضمن تنظيم وادارة دروس التكوين وتحسين معارف الاطارات والمنشطين التابعين لوزارة الشبيبة والرياضة ويبعث في كل ثلاثة اشهر لوزارة الشبية والرياضة تقريرا عن تسيير المؤسسة ويقوم بالتبليغ فى الحال بكل حادث ذي طابع خطير ويبعث كل سنة قبل 31 ديسمبر الوزارة الشبيبة والرياضة تقريرا جامعا حول سير المركز .
المادة 7
فتح المادةيقوم المدير زيادة على المهام المقررة في المواد السابقة بتدريس 6 ساعات على الاقل فى الاسبوع ويتناول بصفة عامة المواد المقررة فى المواد التالية : الروح المعنوية المهنية والبيداغوجية .
المادة 8
فتح المادةان رئيس التدريب يخلف المدير في حالة وقوع مانع له •
المادة 9
فتح المادةويسهر المهذب رئيس التدريب زيادة على عمله المتعلق بالبيداغوجية بتنفيذ أوامر المدير .
ويقوم بالعمل لمدة 20 ساعة في الاسبوع .
ويمسك دفترا يوميا يسجل فيه توزيع الممرنين اليومي ومختلف نشاطات المركز والاحداث والزيارات الخ ...
المادة 10
فتح المادةيساعد المدير في تسيير إدارة المركز مقتصد ويستطيع تفويض البعض من اختصاصاته اليه
المادة 11
فتح المادةيساعد المدير في حسن سير المركز من حيث البيداغوجية :
- مهذب ، رئيس التدريب ، يقوم عند الاقتضاء بمهام المراقب العام ، مهذبون دائمون بالمركز ، مهذبون متعاقدون ، معاونون او متطوعون
المادة 12
فتح المادةيعين او ينتدب المهذبون في مهامهم من قبل وزير الشبية والرياضة وذلك بناء على اقتراح مدير الشبيبة والتربية الشعبية .
الا انه يمكن بصورة استثنائية طلب المساعدة من موظفين واعوان الادارات الاخرى نظرا لقدرتهم واطلاعاتهم فيما يتعلق بالشباب على أن يأذن له الوزير المعني .
ويقومون بتكوين وتحسين معلومات المتدربين تحت اشراف مسؤولية مدير المؤسسة ويجتمعون دوريا أثناء التدريب تحت مسؤولية مدير المركز للنظر في مدى تقدم كل متدرب واقتراح الاجراءات المفيدة • ويجب عليهم العمل لمدة 30 ساعة على الاقل اسبوعيا •
المادة 13
فتح المادةتعقد الاطارات الدائمة مجلسا تأديبيا للبت في الاخطاء الجسيمة التي يمكن ان يدان بها متدرب بالمؤسسة ويبدى المجلس التأديبي رأيه الى وزير الشبية والرياضة الذي يرجع اليه اتخاذ القرار .
المادة 14
فتح المادةيطلب من جميع اعضاء المدرسة اعطاء المتدربين المثال فى السيرة الحميدة من حيث حسن كلامهم ولباسهم وكذا من حيث كرامة حياتهم الخاصة .
المادة 15
فتح المادةيضع المدير مشروعا للاعمال اليومية للتدريب ولتنظيم اختبارات الامتحانات تقدم هذه المشاريع الى موافقة مدير الشبيبة والتربية الشعبية قبل بدء كل تدريب بشهر على الاكثر .
المادة 16
فتح المادةلا يمكن أن يجرى أي تعديل على هذا النظام الا بموجب قرار من وزير الشبية والرياضة بناء على اقتراح من مدير الشبيبة والتربية الشعبية .
المادة 17
فتح المادةيكلف مدير الشبيبة والتربية الشعبية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 1 ربيع الاول عام 1386 الموافق 20 يوليو سنة 1966 عبد الكريم بن محمود وزارة الاوقاف مرسوم مؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة الاوقاف بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 ، وضع حد ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1965 لمهام السيد الصديق السعدى الكاتب العام لوزراة الاوقاف ، وذلك بطلب منه قراران مؤرخان فى 19 و 5 2 محرم عام 1386 الموافق 10 و 16 مايو سنة 1966 يتضمنان تعيين كاتب ومساعد اداريين بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1386 الموافق 10 مايو سنة 1966 عين السيد عمرو الوزاني كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الثانية • ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1386 الموافق 16 مايو سنة 1966 عين السيد مسعود المنيعي مساعدا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الثانية • • 948 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 ربيع الثاني عام 1386 ه ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1386 الموافق 17 يونيو : سنة | 1966 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش المركزى بوزارة الاوقاف ان وزير الاوقاف ، بمقتضى المرسوم رقم 65 190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1.385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمتمم بالمرسوم رقم 65 250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 اكتوبر سنة 1965 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-207 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 والمتضمن المطبعة الرسمية 1379،7 شارع تنظيم الادارة المركزية لوزارة الأوقاف ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 24 ذى القعدة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتضمن تعيين السيد أحمد التجيني خطاب مفتشا مركزيا بوزارة الاوقاف ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد احمد التجيني خطاب المفتش المركزى بوزارة الاوقاف امضاء جميع الوثائق التابعة للنشاط التنظيمي للمديرية المسندة اليه قانونيا باستثناء القرارات والمقررات والمناشير ، باسم وزير الاوقاف وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 27 صفر عام 1386 الموافق 17 يونيو سنة 1966 العربي سعدوني عبد القادر بن مبارك - الجزائر -
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- قانون رقم 58-1358
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.