قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1386 الموافق 24 - قوانين
المادة 6
اذا لم يكن حاضرا عند الشحن في حالة شفور وظيفة بحار او متمرن أي بحار يقل عمره عن 18 سنة وتتوفر فيه احد الشروط المنصوص عليها بموجب القرار رقم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1959 والمشار اليه اعلاه ، فيمكن دعوة بحار يكون عمره بين 18 و 20 سنة اذا أثبت حصوله على التكوين المهنى المطلوب بموجب المادة العاشرة من المرسوم رقم 59-626 المؤرخ فى 12 مايو سنة 1959 والمشار اليه اعلاه