المادة 4
تعفى من الالتزامات المنصوص عليها في المواد السابقة سفن التجارة والصيد التي يقل عدد ملاحيها بما فيهم الربان عن خمسة اشخاص .
ويمكن ان يعفى كليا أو جزئيا من تطبيق هذه الالتزامات من قبل الوزير المكلف بالبحرية التجارية :
1 - السفن القائمة بالخدمة والتي لاتتلاءم وحمل صفار الملاحين والمتمرنين البحريين ، 2 – سفن الصيد المخصصة للعمل فى الليل بصفة رئيسية .
المادة ه : اذا أصبح أثناء رحلة ما عدد صغار الملاحين والمتمرنين البحريين على سفينة أقل من العدد الواجب حسب الاحكام السابقة ، فان الربان لا يلزم بسد الشفور الحاصل الا اثناء رجوع الباخرة الى ميناء جزائرى ، وبشرط ان تكون رحلة السفينة لا تنتهى فى مدة شهر ابتداء من تاريخ هذا الوصول