المادة 4
يعين مدير مركز تكوين منشطي الشباب من قبل وزير الشبيبة والرياضة وذلك باقتراح من مدير الشبيبة والتربية الشعبية .
ويمكن بصفة استثنائية استدعاء موظف من ادارة أخرى نظرا لمقدرته ومعارفه فى شؤون الشباب على ان يأذن له الوزير المعنى المادة ه : تتضمن اختصاصات مدير المركز :
تسيير المركز من الناحية الادارية والمالية ، حسن تسيير بيداغوجية المركز ، تطبيق البرامج المعدة من وزير الشبية والرياضة فيما يتعلق بتكوين وتحسين معارف منشطي الشباب والتربية الشعبية كما يقوم بموافاة وزارة الشبيبة والرياضة في آخر كل دورة بتقرير حول سير التدريب ونتائجه والمقترحات التي من شأنها أن تكون موضوع دراسة عميقة على مستوى المديرية التقنية المعنية وله الاهلية للحضور في جميع نشاطات التدريب او التجمعات التي تنظمها الجمعيات والحركات • و دوره اذن هو ضمان حسن سير المركز بمشاركة الموظفين الخاضعين لنفوذه .
الجمعة 3 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 947