المادة 3
يكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1386 الموافق 29 يونيو سنة 1966 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد لمقامي وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 1 ربيع الاول عام 1386 الموافق 20 يونيو سنة 1966 يتعلق بالنظام الداخلي لمركز تكوين منشطي الشباب بالرياض - بئر مندرايس - مدينة الجزائر ان وزير الشبيبة والرياضة ، بمقتضى المرسوم رقم 66-88 المؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 والمتضمن أحداث مركزين لتكوين الاطارات ومنشطي الشباب ،
- وبناء على اقتراح مدير الشبيبة والرياضة والتربية الشعبية ، يقرر ما يلي :