قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1386 الموافق 24 - قوانين
المادة 3
ان صفار البحارة او المتمرنين المحمولين في السفينة لا يدخلون في حساب عدد الاشخاص الذين يحدد على أساسهم عدد صفار البحارة او المتمرنين الواجب حملهم