قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1386 الموافق 24 - قوانين
المادة 3
ان استعمال المركز من قبل جمعيات وحركات الشباب ومن يخلفهم فى المؤسسة ينجز طبقا للجدول الذي تعده مديرية الشباب والتربية الشعبية .
يجب على الجمعية او المنظمة المستعملة للمؤسسة موافاة مديرية الشبيبة والتربية الشعبية بعشرة أيام قبل موعد فتح التدريب ببرنامج وقائمة اسماء الممرنين والمتدربين