قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1386 الموافق 24 - قوانين
المادة 2
يضمن المركز سير التدريب والتجمعات المخصصة لتكوين منشطي الشباب وتحسين معارفهم :
الاطارات التابعة لسلطة وزير الشبيبة والرياضة ، اطارات الجمعيات وحركات الشباب والتربية الشعبية والمعترفة بها وزارة الشبيبة والرياضة .