قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1386 الموافق 24 - قوانين
المادة 2
ويحدد عدد صفار البحارة والمتمرنين لخدمة المحركات لسفن التجارة والصيد تبعا لمجموع عدد الاشخاص الذين يعملون في المحركات بما فيهم الضباط بنسبة :
بحار او متمرن عن شخصين الى اثنى عشر شخصا ، بحاران متمرنان عن اثنى عشر شخصا الى عشرين ، ثلاثة بحارة او متمرنين عن عدد من الاشخاص يزيد على عشرين