قرار
قرار مؤرّخ في 28 رمضان عام 1445 الموافق 7 أبريل سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 16 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة
قرار مؤرّخ في 28 رمضان عام 1445 الموافق 7 أبريل سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 16 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.