المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1416 الموافق 31 يوليو سنة 1995، مصطفى بن منصور 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق تطبع استمارة التوقيع الشخصي في ورق، لونه أبيض بوزن 90 غراما، وأبعادها 21 سم X 27 سم.
ويجب أن تكون مخططة في زاويتها العليا من الجهة اليمنى بخطين مائلين ملونين بالألوان الوطنية. 1 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في الأعلى على اليمين :
- نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 18 ضعيف. 2 الولاية مع رمزها، والدائرة، والبلدية في إطار مستطيل :
- نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 18 أسود. 3 الانتخابات الرئاسية :
- نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 24 أسود. 4 استمارة التوقيع الشخصي :
- نوع الحروف : مطبعي.
السمك : 30 أسود. 5 تصريح الموقع :
- نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 16 ضعيف. 6 اسم الموقع ولقبه :
نوع الحروف : مطبعي + حروف لاتينية.
- السمك : 16 ضعيف. 7 مكان ميلاد الموقع وتاريخه :
- نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 16 ضعيف. 8 اسم الأب ولقب الأم واسمها :
- نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 16 ضعيف. / العدد 42 5 ربيع الأول عام 1416 ه 9 عنوان الموقع :
- نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 16 ضعيف. 10 رقم بطاقة الناخب الموقع وتاريخها :
نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 16 ضعيف. 11 رقم الوثيقة التي تثبت هوية الموقع وتاريخها ومكان تسليمها :
- نوع الحروف : مطبعي + حروف لاتينية.
- السمك : 16 ضعيف. 12 التوقيع على الجهة اليمنى :
نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 18 أسود. 13 تاريخ توقيع الموقع ومكانه :
- نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 16 ضعيف. 14 توقيع التصديق على اليسار :
نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 18 أسود. 15 ملاحظات هامة :
نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 16 أسود. 16 ثلاث ملاحظات تحتوي على التذكير بأحكام المادة 110 مكرر من قانون الانتخابات والإعفاء من الحقوق ورسوم التسجيل :
- نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 14 ضعيف. 5 ربيع الأول عام 1416 الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية ولاية :
الديمقراطية الشعبية دائرة :
بلدية ...: ...
الانتخابات رمز الولاية الرئاسية استمارة التوقيع الشخصي أنا الممضي (ة) أسفله، أمنح توقيعي السيد (ة) :
المترشح (ة) للانتخابات الرئاسية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
اسم الموقع (ة) ولقبه (ها) :
الاسم واللقب بالحروف اللاتينية :
تاريخ الميلاد : prénoms et Nom مكان الميلاد اسم الأب : اسم الأم ولقبها : .
العنوان الكامل :
رقم بطاقة الناخب وتاريخها :
رقم بطاقة التعريف الوطنية ) أو رخصة السياقة أو جواز السفر) :
المسلمة بتاريخ : . . . .. من طرف :
التوقيع بصمة سبابة اليد اليسرى أو التوقيع الخطي تاريخ التوقيع :
ملاحظات هامة : لا يحق لأي ناخب مسجل في قائمة التصديق ختم السلطة المصدقة وتوقيعها انتخابية أن يمنح توقيعه إلا مترشحا واحدا فقط.
يعتبر كل توقيع يمنحه الناخب أكثر من مترشح لاغيا ويعرض صاحب التوقيع للعقوبات المنصوص عليها في المادة 156 مكرر من قانون الانتخابات.
هذه الاستمارة معفاة من الحقوق والرسوم الجبائية، طبقا للمادة 133 من قانون الانتخابات.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر