المادة 4
يجب أن يبين في استمارة التوقيع الشخصي ما يأتي :
- حالة الموقع المدنيّة : أي اسمه ولقبه، وتاريخ ميلاده ومكانه، وكذلك أسماء أصوله من الدرجة الأولى وألقابهم، عناصر التعريف بالمترشح المستفيد من التوقيع والالتزام الشرفي أنّ هذا التوقيع لم يعط إلا هذا المترشح وحده ، عنوان الموقع ومراجع بطاقته الانتخابية، وكذلك مراجع وثيقة الهوية ذات الصلاحية الجارية، أي بطاقة التعريف الوطنية، أو جواز السفر، أو رخصة السياقة
- مكان التوقيع وتاريخه.
كما يجب أن تتضمن أسماء الولاية ورمزها، والدائرة، والبلدية المعنية.