قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1416 الموافق 31 يوليو سنة 1995، يحدد المواصفات التقنية لاستمارة التوقيع الشخصي التي تنص عليها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-202 29 يوليو سنة 1995 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1416 الموافق 13
المادة 3
توضع استمارة التوقيع الشخصي تحت تصرف المترشح أو ممثله المخول قانونا.
ويجب أن يسبق تسليم هذه الاستمارات تقديم المترشح رسالة إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري يعلن فيها رغبته في تكوين ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية.