قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1416 الموافق 31 يوليو سنة 1995، يحدد المواصفات التقنية لاستمارة التوقيع الشخصي التي تنص عليها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-202 29 يوليو سنة 1995 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1416 الموافق 13
المادة الأولى
يحدّد هذا القرار المواصفات التقنية لاستمارة اكتتاب التوقيع الشخصي لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 95-202 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1416 الموافق 29 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه.