قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1395 الموافق 24 نوفمبر سنة - 1975 يتضمن تعيين وتحديد المنطقة السكنية الحضرية التي يجب انشاؤها بمدينة بسكرة . 136
المادة 3
يجب أن تساهم الاستثمارات الخاصة بمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم مدينة بسكرة ولاسيما فيما يخص السكن والمنشآت الجماعية والهياكل الاساسية في انجاز مخطط التهيئة للمنطقة التي سيتم اعدادها .
الثلاثاء 25 محرم عام 1396 ه الجريدة الرسمية