قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1438 الموافق 5 سبتمبر سنة 2017، يحدد غابة الاستجمام سيدي بودراهم، جزء من غابة مدلة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بجاية، ولاية بجاية
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائ ر في 14 ذي الحج ة عام 1438 الم وافق 5 سبتمبر سنة .2017 عبد القادر بوعزقي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة