قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1438 الموافق 5 سبتمبر سنة 2017، يحدد غابة الاستجمام سيدي بودراهم، جزء من غابة مدلة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بجاية، ولاية بجاية
المادة الأولى
تطبيق ا لأحك ام المادة 15 من المرس وم التنفيذى رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمض ان ع ام 1427 الموافق 19 أكت وبر سن ة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غ اب ات الاستجم ام وكذا ش روط وك يفي ات منحه ا، يهدف ه ذا الق رار إلى تحديد غابة الاستجمام سيدي بودراهم، جزء من غ ابة مدلة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بجاية، ولاية بجاية.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر