قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992، حجم الغاز
المادة 7
يحدد التدفق الأدنى والتدقيق الأقصى لعداد الغاز ابتداء من نتائج التجارب.
ويجب أن يكونا مطابقين للتدفقين المحددين اللذين يبقى بينهما خطأ القياس دائما أقل من الخطأ الأقصى المسموح به في الظروف العادية للحرارة والضغط.
ان حاصل التدفق الاقصى على التدفق الأدنى مساوي الى 150 بالنسبة لعدادات الغاز ذات التدفقات القصوى المحصورة بين 6 م 3 / س و م 3 س .1.000