قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992، حجم الغاز
المادة 4
تعيد أجهزة تصحيح حرارة الضغط آليا حجم الغاز في حالات القياس الى الحجم في الحالات الاصطلاحية للحرارة والضغط التي يمكن ظهورها على عدادات الغاز. غير أن هذه الأجهزة يجب أن تكون محل مصادقة عليها، ولا يمكن استعمالها الا اذا كان تركيبها متوقعا في اطار القياس المصادق عليه.