قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992، حجم الغاز
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-538 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بالمراقبة وفحص المطابقة لآلات القياس والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار الأحكام العامة للعدادات الحجمية للغاز المختصة بقياس الغاز بواسطة غرف قياسية ذات جوانب متغيرة الشكل.