المادة 17
يجب أن تستجيب منضدة التجربة للأحكام التالية :
- تهيأ العدادات بطريقة تمكن قراءة مؤكدة وسهلة.
يقاس الضغط الهوائي بالنسبة للضغط الجوي بما يلي : * بمقياس الغاز * عند الدخول والخروج من المنحدر * عند دخول العدادات للمراقبة وخروجها.
يجب أن يكون منحدر التجارب مزودا بمقياس الضغط المنحني لمراقبة امتصاص الضغط للعدادات،
- تقاس حرارة الهواء داخل ناقوس مقياس الغاز وعند الدخول والخروج من المنحدر وعند دخول العدادات للمراقبة وخروجها.
وتقاس أيضا حرارة السائل الذي يسبح فيه ناقوس الغاز ويكون مقياس الحرارة مدرجا الى 10 % درجة مائوية حرارية.
- يكون التدفق محددا باتقان ومن الاحسن الاخذ بنسبة 2 % عندما يقاس فقدان الحمولة في التدفق الاقصى للعدادات.
- يجب أن تكون القنوات والحنفيات والمواصل والمرابط مصنوعة بطريقة لا يسمح فيها بأي تسرب على منضدة التجربة، عندما تركب عليها العدادات، ولا تتعدى نسبة التسرب تحت ضغط التجربة :
- 5 % من التصريف في التدفق الأدنى،
- %1 %1 من التدفق في التجارب الاخرى.