قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992، حجم الغاز
المادة 14
يجري فحص العدادات عند التدفق الاقصى بنفس حجم الهواء المحدد في المادة 13 أعلاه. 3 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية وبصفة عامة يدوم حجم الهواء الذي يعبر في العدادات مدة التجربة التي لا تتجاوز نصف ساعة وبدون أن ينخفض هذا الحجم الى أقل من خمس ( 5 ) مرات الحجم الدوري.
علاوة على ذلك، يجب أن يتوافق الهواء مع العدد الكامل للحجم الدوري.
ويقدر الخطأ الاقصى المسموح به في ( + ) أو ( - ) ب 3 % في حالة الاشتغال.