المادة 12
تشمل عملية الإنضباط، التجارب التالية :
تتميز تجارب الدقة بادخال داخل العداد أو العدادات حجم معين من الهواء في ظروف حرارة ثابتة عند التدفقات المحصورة في منطقة الاستعمال القياسي للآلة.
يجب قياس الحجم الهوائي قبل مروره داخل العداد المفحوص وذلك بواسطة قياس الغاز المعير والمختم من طرف الدولة.
وتتم التجارب في ضغط يقدر ب 1.000 باسكال.
ولا يتجاوز الفرق بين الضغط داخل مقياس الغاز / العدد 25 3 ذي القعدة عام 1413 والضغط داخل العداد الاخير 300 باسكال.
يعتبر الضغط في العداد مساويا لمعدل الضغط عند دخول أو خروج هذه الآلة.
وتقاس حرارة الهواء خلال كل تجربة على مستوى :
- مقياس الغاز .
- قبل سلسلة العدادات التجريبية وبعدها.
يجب الا تختلف دراجات الحرارة المسجلة في هذه النقط خلال التجربة وحرارة سائل الغاز بأكثر من درجة مائوية واحدة.