قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992، حجم الغاز
المادة 10
يشمل تحقق عدم السيولة، التجارب الآتية :
تقتضى تجربة عدم السيولة الخارجية، وضع العدادات فرديا أو جماعيا في ضغط يساوي مرة ونصف ( 15 ) الضغط الاقصى للاستعمال.
تجري هذه التجربة بحيث أن الضغط يطبق على كل أجهزة العداد.
تلاحظ عدم السيولة :
- عن طريق المضغط " U " أو مضغط يحتوي على سائل ذي كثافة تشبه الماء.
بمساعدة ميزان مضغطي
- أو بالتغطيس في الماء. 38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لا يتغير مؤشر المضغط بعد انفصال العداد عن جهاز توليد الضغط للتجربة.