قرار
· ج.ر عدد 96 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1390 الموافق 16 أكتوبر سنة 1970 يتضمن فتح وتحديد رسم التليكس بين الجزائر وكاليدونيا الجديدة . 1430
المادة 2
ان رسم الوحدة هو الرسم الخاص بمواصلة تليكس لمدة ثلاث دقائق أو أقل .
اما الاتصالات التي تجتاز مدة ثلاث دقائق فانه علاوة على رسم الوحدة يتم دفع ثلث رسم الوحدة عن كل دقيقة زائدة .