قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1412 الموافق 15 مارس سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة استغلال محجر الرخام في تارقة. 1040
المادة 4
يحدد مبلغ الاتاوى الذي يدفعه صاحب رخصة الاستغلال وفقا للاحكام المعمول بها، ولا سيما القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1988 والمذكور ..
أعلاه.