قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1412 الموافق 15 مارس سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة استغلال محجر الرخام في تارقة. 1040
المادة 3
تمنح رخصة الاستغلال لمدة خمس عشرة سنة ( 15 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.