قرار

قرار مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1396 الموافق 9 يونيو سنة 1976 يتعلق باعادة تسجيل والحاق تلامذة مؤسسات التعليم الخاص بمؤسسات التعليم العمومي 1026

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.