المادة 4
التزامات صاحب الامتياز :
يتعهد صاحب الامتياز بما يأتي :
- العمل ع لى إثمار الأراضي الممنوحة في الامتياز،
- الاستغلال الأمثل للأراضي والأملاك السطحية،
- عدم استعمال مباني المستثمرة إلاّ من أجل أه داف ذات صل ة بالنشاطات الفلاح ية والمسجل ة في إطار المهام والبرامج المقررة،
- عدم التنازل، كليا أو جزئيا، عن الحقوق المنشأة بموجب دفتر الشروط هذا أو أن يخلفه الغير باستثناء حالات الشراكة،
- عدم تأجير الأملاك موضوع الامتياز وتأج يرها من الباطن،
- احترام شروط الاستغلال والإنتاج والتسويق المحددة في البرامج المقررة،
- تطبيق إجراءات الشراكة،
- عدم ترك الأراضي الممنوحة في الامتياز دون استغلال لمدة سنة دون عذر مقبول،
- عدم تحويل الطابع الفلاحي للأراضي أو الأملاك السطحية الممنوحة في الامتياز، / العدد 34 17 رجب عام 1432 ه 19 يونيو سنة 2011 م
- عدم البناء على الأراضي دون رخصة البناء،
- القيام بدفع إتاوة الأملاك الوطنية في آجالها،
- التبليغ عن اتفاقيات الشراكة،
- احترام الأه داف المقررة في عقود النجاع ة عندما تكون الأراضي والأملاك السطحية موضوع استغلال مباشر من طرف الهيئة صاحبة الامتياز.
المادّ ة 5 : رق ابة الديوان ال وطني للأراضي الفلاحية :
دون الإخلال بالمراقب ات الأخ رى الممارسة في إط ار التش ريع والتنظيم المعم ول بهم ا، يمكن الديوان الوطني للأراضي الفلاح ية أن يمارس، في كل وقت، الرقابة حول ظروف استغلال الأراضي والأملاك السطحية والتأكد من مطابق ة النشاط ات مع بنود دفتر الشروط هذا.
تلتزم الهيئة صاحبة حق الامتياز، أثناء عمليات الرقابة، بأن تقدم مساعدتها لأعوان الرقابة وأن تسهل لهم الدخول إلى المستثمرة وتزودهم بكل المعل ومات و/ أو الوثائق المطلوبة.