قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 29 مارس سنة 2011، يتضمّن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدّد كيفيات منح حق الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة لصالح الهيئات العمومية
المادة 2
قوام الأملاك الممنوحة في الامتياز :
تقع الأملاك الممنوحة في الامتياز في بلدية ........
ولاية ...................... وتضم :
- مساحة الوع اء الممنوح في الامتياز : ..........
ه ...... أ ...... س (طبقا لمخطط التحديد وتعيين الحدود ومستخرج مخطط مسح الأراضي المرفق بدفتر الشروط هذا)،
- قوام الأملاك السطحية (طبقا للجرد المرفق بدفتر الشروط هذا).