قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1425 الموافق 23 يناير سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 04-02 المؤرخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004 والمتعلق بشروط التداول خارج البورصة للسندات المسعرة في البورصة. 14
المادة 4
تعدل الفقرة 2 من المادة 14 من النظام رقم 96-02 المؤرخ في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 14 :
يجب أن تتضمن المذكرة الإعلامية المبسطة المعلومات التي تصف العملية المزمع إنجازها والتاريخ وتوقيع الممثل الشرعي للمصدر وكذا توقيع محافظ (ي) الحسابات ".