قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 7 سبتمبر سنة 1964 يتضمن توزيع مكاتب اليد العاملة 525 موجز قرارات مؤرخة في 6 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 12 أوت سنة 1964 تتضمن انهاء مهام مديري مستشفيات ، وانتداب المهام قيم ومدير مستشفيات 526 موجز قرارات مؤرخة في 15 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 24 أوت سنة 1964 نتضمن انتدابات المهام قيم مستشفيات وانهاء مهام مدير مستشفى 526 - وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل موجز مقرر مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1384 الموافق 14 يوليو سنة 1964 يتضمن تعيين مساعدين تقنيين لمراقبة النقل - 527 - وزارة السياحة
المادة الأولى
فتح المادةتوزع مكاتب اليد العاملة على الشكل الآتى :
المديرية العمالية لمدينة الجزائر الجزائر قصر البخاري البليدة عين وسارة المدية سور الغزلان الدار البيضاء الجلفاء تابلاط بوسعادة المديرية العمالية للاصنام عين الدفلى مليانة شرشال املة الاصنام ثنية الاحد تنس الخميس المديرية العمالية لتيزي وزو تيزي وزو الاخضرية ذراع الميزان بويرة اربعاء بني راتن عزازقة برج منايل 526 الجريدة الرسمية المديرية العمالية لقسنطينة قسنطينة بريكة القل باتنه سكيكدة بسكرة عين مليله مروانة ميله خنشلة الميلية سطيف جيجل أقبو عين بيضاء برج بوعريريج اريس بجاية خراطة العلمة بوقاعة سيدي عيش مسيله المديرية العمالية لوهران وهران مغنية سيدي بلعباس الغزوات المحمدية سبدو تلاغ بشار عين تموشنت أدرار تلمسان تندوف بني صاف المديرية العمالية المستغانم مستغانم عين الصفراء سيدى على مشرية معسكر تيارت واد رهيو فرندة اغيل ازان تيسمسلت سعيدة آفلو البيض المديرية العمالية لورقلة تو قورت تمنر است غرداية جانيت ورقلة الاغواط الواد حامي مسعود المديرية العمالية لعنابة عنابة تبسه العوينات القالة سوق أهراس قالمة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1384
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير المكتب الوطني لليد العاملة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 7 بتمبر سنة 1964 محمد الصغير النقاش موجز قرارات مؤرخة فى 6 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 12 أوت سنة 1964 تتضمن انهاء مهام مديري مستشفيات وانتداب المهام قيم ومدير مستشفيات ، بموجب قرارات مؤرخة في 6 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 12 أوت سنة 1964 :
وضع حد لمهام السيد صدراتي عمار المدير من الطبقة السادسة لمستشفى قالمة التابع لمستشفيات من الصنف الخامس ابتداء من 31 يوليو سنة 1964 ،
- وانتدب السيد صدراتي عمار لمهام قيم من الدرجة السادسة لمستشفيات من الطبقة الخامسة وعين بهذه الصفة بمستشفى وادى العثمانية المدنى بمرتب مطابق للرقم الاستدلالى الاجمالي 285 6 وانتدب السيد سفار محمد لمهام مدير من الطبقة السادسة لمستشفيات من الصنف الرابع وعين بهذه الصفة بمستشفى الامراض الصدرية بتيزي وزو بمرتب مطابق .
للرقم الاستدلالى الاجمالي 545 ، ووضع حد لمهام السيد الحلو احمد المدير من الطبقة السادسة لمستشفيات من الصنف الثاني المعين بالمركز الصحي الجامعي بوهران ابتداء من أول يوليو سنة 1964 موجز قرارات مؤرخة في 15 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 24 أوت سنة 1964 تتضمن انتدابات المهام ، قيم مستشفيات وانهاء مهام مدير مستشفى بموجب قرارات مؤرخة في 15 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 24 أوت سنة 1964 :
انتدب السيد رجول سعيد لمهام قيم مستشفيات من الطبقة السادسة الصنف الخامس وعين بهذه الصفة بالمستشفى المدني ببورج منايل ويتقاضى مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالى الاجمالي 265 وانتدب السيد كاشنة عبد الرزاق المدير القيم بالمستشفى المدني ببرواقية لمهام قيم مستشفيات من الطبقة الثالثة والصنف الخامس ، وعين بهذه الصفة الجديدة بالمستشفى المدنى بالمدية ويتقاضى راتبا مطابقا للرقم الاستدلالى الاجمالي ! 0404 1 الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 527 وانتدب السيد المداني نور الدين نائب اطارات المستشفيات المشتغل بالمستشفى النفساني بالبليدة لمهام قيم مستشفيات من الطبقة السادسة والصنف الخامس وعين بهذه الصفة الجديدة بمركز المستشفى الجامعى بالجزائر العاصمة لمزاولة مهام نائب قيم ، ويتقاضى الراتب المطابق للرقم الاستدلالى الاجمالي 265 .
- ووضع حد لمهام السيد قطاف الحبيب بصفته مدير المستشفى المدنى بالغزاوات ابتداء من 2 ابريل سنة 1964 وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل موجز مقرر مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1384 الموافق 14 يوليو سنة 1964 يتضمن تعيين مساعدين تقنيين لمراقبة النقل بموجب مقرر مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1384 الموافق 14 يوليو سنة 1964 خول السادة الآتية أسماؤهم الاهلية لتحرير تقارير فيما يخص المخالفات للمقتضيات التشريعية والنظامية الخاصة بتنسيق النقل وتنظيمه ابتداء من 14 يوليو سنة 1964 وهم السادة :
يزيدى الهوارى ، سنوساوي محمد ،
- نايت سي على سعيد ،
- الاكحل عبد القادر ،
- حنين محمد 6
- بوزمبيل على ،
- بوعلام بن عبد الله ،
- ابن شيده عبد القادر ،
- ابن عمرو بشير ،
- ابن عدي بن عيسى ،
- بلقاسم محمد ، بلعربي العربي
- بلعربي عابد ، عمور عبد الله ولا يمارس هؤلاء مأموريتهم الا بعد تأدية اليمين أمام المحكمة الابتدائية الكبرى بوهران ويمكنهم أن يمارسوا هذه المأمورية على جميع التراب الوطني ، وزارة السياحة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 62-99
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.