المادة 2
في جميع الحالات التي لا يمكن فيها تحديد الاساس لفرض الضريبة ، تبعا للاوضاع المبينة في المادة الاولى أعلاه ، يجرى تقدير جزافى للضرائب الواجب دفعها من طرف رب العمل أو المدين بالراتب ، برسم الضريبة على المرتبات والاجور وبرسم الدفعة الجزافية وذلك بالاستناد الى الاجرة الدنيا المهنية المضمونة والمطبقة قانونا على الاجراء التابعين للمؤسسة عند تاريخ دفع المرتبات والاجور والمعاشات وغيرها .
وتكون المبالغ الخاضعة للدفعة الجزافية والضريبة على المرتبات والاجور مناسبة لمحصول من ضرب الاجرة الدنيا المهنية المضمونة التي جرى الاستناد اليها والمزاد عليها 150 % ، في عدد المستفيدين من المرتبات والاجور والمعاشات والتعويضات والايرادات العمرية .