قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 يتعلق بتحديد الاساس لفرض الضريبة، المستعمل للتقدير بدون اقرار فى شأن الدفعة الجزافية والضريبة على المرتبات والاجور 229
المادة الأولى
فتح المادةان الاساس لفرض الضريبة المشار اليه في المادة 114 أ من قانون الضرائب المباشرة يتكون من المبلغ 230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1385 ه الشهري المتوسط المزاد عليه 25 ٪ من المرتبات أو الاجور أو المعاشات أو التعويضات أو الايرادات العمرية ، المتعلقة بالثلاثة أشهر الأولى التي قام المكلف خلالها بأدائها في مواعيدها وذلك بالنسبة للضريبة على المرتبات والاجور وللدفعة الجزافية .
المادة 2
فتح المادةفي جميع الحالات التي لا يمكن فيها تحديد الاساس لفرض الضريبة ، تبعا للاوضاع المبينة في المادة الاولى أعلاه ، يجرى تقدير جزافى للضرائب الواجب دفعها من طرف رب العمل أو المدين بالراتب ، برسم الضريبة على المرتبات والاجور وبرسم الدفعة الجزافية وذلك بالاستناد الى الاجرة الدنيا المهنية المضمونة والمطبقة قانونا على الاجراء التابعين للمؤسسة عند تاريخ دفع المرتبات والاجور والمعاشات وغيرها .
وتكون المبالغ الخاضعة للدفعة الجزافية والضريبة على المرتبات والاجور مناسبة لمحصول من ضرب الاجرة الدنيا المهنية المضمونة التي جرى الاستناد اليها والمزاد عليها 150 % ، في عدد المستفيدين من المرتبات والاجور والمعاشات والتعويضات والايرادات العمرية .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 .
احمد قائد وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.