قرار مؤرّخ في 12 شوّال عام 1447 الموافق 31 مارس سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 3 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته
قرار مؤرّخ في 12 شوّال عام 1447 الموافق 31 مارس سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 3 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته.
بموجب قرار مؤرّخ في 12 شوّال عام 1447 الموافق 31 مارس سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 3 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، المعدل، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، كما يأتي : –“ السيد محمد لطفي غرناوط، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، رئيسا، (الباقي بدون تغيير) “.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.