قرار

قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 من والى تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى تافنة قصد رى أراض . 367

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.