المادة 3
يجب أن يبيّن في استمارة اكتتاب التّوقيعات الشّخصيّة، باللّغة العربيّة، ما يأتي :
- الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة،
- انتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ،
- الدّائرة الانتخابيّة المعنيّة،
- حالة الموقّع المدنيّة : أي اسمه ولقبه، وتاريخ ميلاده ومكانه، وكذلك أسماء أصوله من الدّرجة الأولى وألقابهم،
- عناصر تعريف القائمة المستفيدة من التّوقيع،
- التّعهد الشّرفيّ بأنّ هذا التّوقيع لم يعط إلاّ لقائمة مترشّحين واحدة،
- عنوان الموقّع ومراجع بطاقته الانتخابيّة، وكذلك مراجع وثيقة الهويّة، في بطاقة التّعريف الوطنيّة، أو جواز السّفر، أو رخصة السّياقة، ذات صلاحيّة جارية،
- مكان التّوقيع وتاريخه،
- إشارة "ملاحظة عامّة " تذكّر بأحكام المادّتين 109 و 208 من الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 6 مارس سنة 1997 المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
يتمّ إعداد استمارة اكتتاب التّوقيع الشّخصيّ فيما يخص الدّوائر الانتخابيّة في الخارج، حسب نفس الأشكال، باللّغة العربية وبالحروف اللاّتينيّة.