الفصل الثاني — الهياكل الجهوية للصندوق
المادة 9
يضم الصندوق الوكالات الجهوية التي وردت قائمتها في الملحق الأول المرفق بهذا القرار، وتضم هذه الوكالات في دائرة اختصاصها عدة ولايات يدير كل واحدة منها مدير وكالة يساعده رئيسا (2) دائرة، يكلفان على التوالي بما يأتي :
(1) قسم الأداءات، المختص في العمليات المتصلة بالأداءات حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
2) قسم المالية المختص في العمليات المالية والمحاسبة.
يساعد المدير، فضلا عن ذلك، عون يكلف تحت سلطته بتسيير المستخدمين والوسائل العامة.