قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 للتأمين عن البطالة
الفصل الأول — الإدارة المركزية للصندوق
المادة 8
تكلّف خلية المراقبة وتدقيق الحسابات التي يسيرها مستشار، بمهام تدقيق الحسابات والمراقبة التي يقررها المدير العام.
وتزود لهذا الغرض بالوسائل البشرية اللازمة لأداء مهامها.