الفصل الأول — الإدارة المركزية للصندوق
المادة 7
تتولّى مديرية الدراسات والبرامج الحفاظ على الشغل وتطويره وتقديم المساعدة للأشخاص والمؤسسات موضوع تقليص عدد العمال حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتعد تقديرات عن طريق دراسات استكشافية وتقترح الوسائل اللازمة على الأمد القصير والمتوسط والطويل للتكفل بالمهام المنوطة بالصندوق في أحسن الظروف.
وتضم ما يأتي :
1 ) المديرية الفرعية للإحصائيات والإعلام الآلي،
2 ) المديرية الفرعية للبرامج والتعاون،
3 ) المديرية الفرعية للدراسات والتوثيق.