قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 للتأمين عن البطالة
الفصل الأول — الإدارة المركزية للصندوق
المادة 6
تتولّى مديرية الإدارة العامة تسيير مستخدمي الصندوق وتزويد المصالح بوسائل العمل.
وتضم ما يأتي :
1 ) المديرية الفرعية للمستخدمين،
2 ) المديرية الفرعية للوسائل.